المادة 87- يستوفي المجلس البلدي الرسوم عن التصاريح التي يصدرها كما يلي:-
فلس دينار
أ رسم التسجيل (طلب التصريح) 250
000
ب- رسم ابنية السكن على اختلاف انواعها عن كل طابق للمتر المربع الواحد 015 000
ج- رسم أبنية الصناعات والمستودعات ودور السينما والمسارح واماكن اللهو
عن كل طابق للمتر المربع الواحد. 030
000
د-رسم الشرفات الخارجية البارزة على الشارع والطرقات العامة للمتر المربع الواحد. 150 000
هـ- رسم الشرفات الداخلية للمتر المربع الواحد. 100 000
و- وسم البروز في البناء على الشوارع والطرقات العامة للمتر المربع الواحد. 500 000
ز- رسم الجدران على الحدود الخارجية (السور ). 010 000
ح- رسم الحفرة الامتصاصية رسما مقطوعا 150 000
ط- رسم التغييرات والترميمات الداخلية رسميا مقطوعا. 300 000
ك- رسم الكشف مهما تعددت الكشوف. 000
1
ل-رسم تجديد الرخصة بعد انقضاء مدتها التي هي سنة من تاريخ صدورها 50% من الرسم الاساسي
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الفصل الرابع عشر · رسوم الابنية
المادة 87من نظام بلدية وادي السير/صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 872 لسنة 1955
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 87 من نظام بلدية وادي السير/صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 872 لسنة 1955 (الجريدة الرسمية، ص 103)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.