المادة 96- كل من:-
ا- باشر عملية سلخ الجلود ولم يكن مرخصا بذلك أو
ب- فصل الجلد عن الذبيح بالسكين او باية الة اخرى ولم يكن سلاخا مرخصاً أو
ج- انتزع اجزاء من البدن الملاصق للجلد أو
د- دخل بدون تصريح الى محلات السلخ اثناء قيام السلاخين بعملهم.
يعتبر انه ارتكب مخالفة واذا ارتكب المخالفة المنصوص عليها في الفقرة (ج) من هذه المادة ثانية قبل مضي ستة أشهر من
تاريخ الحكم عليه في المخالفة الاولى فيجوز للمجلس البلدي ان يسحب الرخصة منه نهائياً.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الفصل الخامس عشر · ترخيص سلاخي الذبائح
المادة 96من نظام بلدية وادي السير/صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 872 لسنة 1955
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 96 من نظام بلدية وادي السير/صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 872 لسنة 1955 (الجريدة الرسمية، ص 103)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.