المادة 20- 1- يمنع اي شخص من ان يطرح او يضع اية قاذورات او مواد كريهة اخرى في اية طريق او ساحة
2- يمنع اي شخص من ان يلقي اية نفايات او مياه قذرة او اشياء اخرى على اية طريق او ساحة على وجه يسبب ضررا لعابر السبيل.
3- يمنع أي شخص من ان يضع او يتسبب في وضع اي مظلة او غطاء او شيء بارز اخر فوق اية طريق او على محاذاتها الا اذا
كان كل جزء من تلك المظلة او الخيمة او الغطاء او الشيء الآخر مرتفعاً بما لا يقل عن مترين ونصف.
4- يمنع اي شخص من ان يمد اية اسلاك او ما شابهها من الادوات فوق اية طريق او يتسبب في مدها دون ان ينال تصريحا خطيا
من رئيس المجلس.
5- يمنع اي شخص من ان يوقف اية سيارة او عربة او دراجة في الطريق مدة اطول من اللازم لوضع البضاعة فيها او انزالها
منها.
6- يمنع اي شخص من ان يحفر اية طريق او يتسبب باجراء حفريات فيها دون ان ينال تصريحا بذلك من رئيس المجلس.
7- يمنع أي شخص من ان يتخلف عن تسييج اية حفريات اجراها في الطريق او عن وضع نور بجانب الحفريات بعد غروب الشمس لتنبيه
المارة.
8- يمنع أي شخص من ان يتعرض لاية علامة من علامات البلدية او اعلان من اعلاناتها او مصباح من مصابيح الطرق او شجرة
مغروسة على جانب اي طريق او ميدان او يلحق ضررا باي شيء من الاشياء التابعة للبلدية.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الفصل الاول · الشوارع والطرق والارصفة
المادة 20من نظام بلدية وادي السير/صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 872 لسنة 1955
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 20 من نظام بلدية وادي السير/صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 872 لسنة 1955 (الجريدة الرسمية، ص 103)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.