المادة 25- يستوفي مجلس بلدية وادي السير سلفة قدرها دينار واحد من كل طالب الاشتراك بالماء تقيد امانة باسم المشترك
المستوفى منه وتعاد اليه بعد انتهاء مدة اشتراكه على انه لمجلس بلدية وادي السير حسم اية ذمة من هذه السلفة قد تكون
بذمة المشترك من اثمان المياه التي استهلكها وفي حالة عدم كفاية هذه السلفة يطالب بالزيادة وعند تخلفه عن دفعها تحصل
منه بالطريقة التي تحصل فيها رسوم وضرائب البلدية.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الفصل الثاني · رسوم الاشتراك بالماء
المادة 25من نظام بلدية وادي السير/صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 872 لسنة 1955
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 25 من نظام بلدية وادي السير/صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 872 لسنة 1955 (الجريدة الرسمية، ص 103)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.