التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع · رسوم الذبحيات

المادة 43من نظام بلدية وادي السير/صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 872 لسنة 1955

غير ساري
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026
المادة 43- ا- يستوفي مجلس بلدية وادي السير الرسوم التالية عن الحيوانات التي تذبح في مسلخ البلدية بقصد البيع. فلس 80 عن كل رأس من الضأن والماعز 40 عن كل رأس من الحمل والجديان 250 عن كل رأس من البقر وصغار الابل 500 عن كل رأس من الجمال والجاموس 150 عن كل رأس من العجول ب- تستوفى الرسوم عن الحيوانات التي يتم نفخها بمنفاخ البلدية في المسلخ كما يلي: فلس 15 عن كل رأس من الضأن والماعز 05 عن كل رأس من الحمل والجديان 15 عن كل رأس من البقر وصغار الابل 20 عن كل رأس من الجمال والجاموس 15 عن كل رأس من العجل

الإحالة

المادة 43 من نظام بلدية وادي السير/صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 872 لسنة 1955 (الجريدة الرسمية، ص 103)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية