التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السادس · رسوم القبان

المادة 48من نظام بلدية وادي السير/صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 872 لسنة 1955

غير ساري
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026
الفصل السادس رسوم القبان المادة 48- يستوفي مجلس بلدية وادي السير رسم قبان عما يباع ضمن المنطقة البلدية خارج المخازن والمستودعات من المواد التالية وما شابهها كما يلي:- فلس 05 عن كل اربعين كيلو غرام او جزء منها من جميع اصناف الحبوب. 05 عن كل خمسين كيلو غرام او جزء منها من الحطب او البصل. 10 عن كل اربعين كيلو غرام او جزء منها من السيرج والطحينة. والسمك الطازج والزيت الزيتوني والزيتون الحب والزبيب والدبس واللبن والجميد والجبن والصابون وعصير البندورة والثوم والبطاطا والدخان الهيشي والفحم والكلس والصوف والشعر المحلي. فلس 10 عن كل ثلاث كيلو غرامات من السمن المحلي. 05 عن كل جلد من جلود الضائن والماعز. 10 عن كل جلد من جلود البقر والجاموس والجمال. 05 عن كل حمل بهيم من التبن.

الإحالة

المادة 48 من نظام بلدية وادي السير/صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 872 لسنة 1955 (الجريدة الرسمية، ص 103)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية