المادة 65- تعتبر المظلات في منطقة بلدية وادي السير على ثلاث درجات وتصنف بقرار من المجلس البلدي ويستوفى عن كل منها
رسماً سنويا بالنسبة التالية:
فلس دينار
000 1 الدرجة الاولى
500 00 الدرجة الثانية
250 00 الدرجة الثالثة
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الفصل التاسع · رسوم البسطات والمظلات
المادة 65من نظام بلدية وادي السير/صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 872 لسنة 1955
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 65 من نظام بلدية وادي السير/صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 872 لسنة 1955 (الجريدة الرسمية، ص 103)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.