الفصل الثاني عشر
التنظيفات والاضرار الصحية
المادة 73- يقتضي على كل من يشغل داراً او مكاناً آخر للسكن والتجارة او لتعاطي الاشغال ان يعد عددا كافيا من الصناديق
المصنوعة من الحديد بالحجم والتركيب الذي يوافق عليه مجلس بلدية وادي السير او المراقب الصحي لوضع النفايات الجافة
فيها مع المحافظة عليها وابقائها في حالة صحية وتصليحها واستبدالها لدى الطلب من مراقب الشؤون الصحية التابع لبلدية
وادي السير.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الفصل الثاني عشر · التنظيفات والاضرار الصحية
المادة 73من نظام بلدية وادي السير/صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 872 لسنة 1955
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 73 من نظام بلدية وادي السير/صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 872 لسنة 1955 (الجريدة الرسمية، ص 103)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.