المادة 76- يترتب على كل من يشغل اصطبلا في منطقة البلدية ان يتخذ التدابير لايداع نفايات الاصطبل في اوعية خاصة يعدها
لتلك الغاية على ان تكون مصنوعة بالشكل والحجم اللذين يقررهما مراقب الصحة ومن المادة التي يعينها.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الفصل الثاني عشر · التنظيفات والاضرار الصحية
المادة 76من نظام بلدية وادي السير/صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 872 لسنة 1955
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 76 من نظام بلدية وادي السير/صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 872 لسنة 1955 (الجريدة الرسمية، ص 103)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.