التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع عشر · رسوم الابنية

المادة 87من نظام بلدية وادي السير/صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 872 لسنة 1955

غير ساري
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026
المادة 87- يستوفي المجلس البلدي الرسوم عن التصاريح التي يصدرها كما يلي:- فلس دينار أ رسم التسجيل (طلب التصريح) 250 000 ب- رسم ابنية السكن على اختلاف انواعها عن كل طابق للمتر المربع الواحد 015 000 ج- رسم أبنية الصناعات والمستودعات ودور السينما والمسارح واماكن اللهو عن كل طابق للمتر المربع الواحد. 030 000 د-رسم الشرفات الخارجية البارزة على الشارع والطرقات العامة للمتر المربع الواحد. 150 000 هـ- رسم الشرفات الداخلية للمتر المربع الواحد. 100 000 و- وسم البروز في البناء على الشوارع والطرقات العامة للمتر المربع الواحد. 500 000 ز- رسم الجدران على الحدود الخارجية (السور ). 010 000 ح- رسم الحفرة الامتصاصية رسما مقطوعا 150 000 ط- رسم التغييرات والترميمات الداخلية رسميا مقطوعا. 300 000 ك- رسم الكشف مهما تعددت الكشوف. 000 1 ل-رسم تجديد الرخصة بعد انقضاء مدتها التي هي سنة من تاريخ صدورها 50% من الرسم الاساسي

الإحالة

المادة 87 من نظام بلدية وادي السير/صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 872 لسنة 1955 (الجريدة الرسمية، ص 103)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية