التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الخامس عشر · ترخيص سلاخي الذبائح

المادة 94من نظام بلدية وادي السير/صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 872 لسنة 1955

غير ساري
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026
المادة 94- تعاين الجلود وتصنف بعد عملية السلخ من قبل مفتش اللحوم حسب الدرجات التالية: اولا: جلود الدرجة الاولى وهي التي تتوفر فيها الصفات التالية: ان يكون الجلد خاليا من الشطب والشروخ وتعاريج السكين والقطوع ما عدا الاطراف من عند الارجل حيث يسمح بقطع صغير لا يزيد طوله على (5) سنتمترات تبتدئ على بعد (5) سنتمترات من طرف الجلد. ثانيا جلود الدرجة الثانية هي التي تتوفر فيها الصفات التالية: ان يكون الجلد خاليا من الشطب والشروخ وتعاريج السكين ويسمح بوجود قطع او اثنتين في الجلد لا يزيد طوله عن (5) سنتمترات خلاف القطوع التي بالاطراف. ثالثا: جلود الدرجة الثالثة وهي التي لا تتوفر بها صفات جلود الدرجتين الاولى والثانية.

الإحالة

المادة 94 من نظام بلدية وادي السير/صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 872 لسنة 1955 (الجريدة الرسمية، ص 103)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية