التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الاول · الشوارع والارصفة وصيانتها

المادة 14من نظام بلدية الربة لسنة 1958/ صادر بالاستناد المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 821 لسنة 1958

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1370، ص 206
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1370ص 20618 شباط 1958

اذا وجد ان اي رصيف او قسم من الرصيف يؤلف قسما من شارع ولم يسد سطحه ولم يرصف او تحفر اقنية او مصارف فيه بصورة لا يرضى بها المجلس البلدي يجوز للمجلس ان يرسل اخطارا خطيا او ينشر اعلانا في احدى الصحف المحلية الى المالكين في ذلك الشارع او اي قسم منه يكلفهم فيه تسوية الرصيف ورصفه وحفر اقنية ومصارف فيه خلال المدة التي تعين في الاخطار وبالصورة والمواد التي يعينها المجلس بناء على اقتراح المهندس المختص.

الإحالة

المادة 14 من نظام بلدية الربة لسنة 1958/ صادر بالاستناد المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 821 لسنة 1958 (الجريدة الرسمية، العدد 1370، ص 206)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية