الجريدة الرسميةالعدد 1370ص 20618 شباط 1958
1- يمنع اي شخص من ان يطرح او يضع اية قاذورات او مواد كريهة اخرى في أية طريق او ساحة.
2- ان يلقي اية نفايات او مياه قذرة او أشياء اخرى على اية طريق او ساحة على وجه يسبب ضررا لعابر السبيل.
3- ان يضع او يتسبب في وضع اية مظلة او شيء بارز آخر فوق اية طريق او على محاذاته الا اذا كان كل جزء من تلك المظلة
او الخيمة او الغطاء او الشيء الاخر مرتفعاً بما لا يقل عن مترين ونصف.
4- ان يمد اية اسلاك او ما شابهها من الادوات فوق اية طريق او يتسبب في مدها دون ان ينال تصريحا خطيا من رئيس المجلس.
5- ان يوقف اية سيارة او عربة او دراجة في الطريق مدة اطول من اللازم لوضع البضاعة فيها او تنزيلها منها.
6- ان يحفر اية طريق او يسبب باجراء حفريات فيها دون ان ينال تصريحا بذلك من رئيس المجلس.
7-ان يتخلف عن تسييج اية حفريات اجراها في الطريق او عن وضع نور بجانب الحفريات بعد غروب الشمس لتنبيه المارة.
8- ان يتعرض لاية علامة من علامات البلدية او اعلان من اعلاناتها او مصباح من مصابيح الطرق او شجرة مغروسة على جانب
اي طريق او يلحق ضررا باي شيء من الاشياء التابعة للبلدية.