الجريدة الرسميةالعدد 1370ص 20618 شباط 1958
الفصل السادس
رسوم بيع المواشي والحيوانات
المادة 24-
يجوز لاي شخص ان يبيع او يعرض للبيع أية أغنام أو مواشي أو حيوانات ضمن منطقة البلدية باعتبار حوض منطقة البلدية سوقا
عاما بالمعنى المقصود من هذا النظام.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الفصل السادس · رسوم بيع المواشي والحيوانات
الجريدة الرسميةالعدد 1370ص 20618 شباط 1958
الإحالة
المادة 24 من نظام بلدية الربة لسنة 1958/ صادر بالاستناد المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 821 لسنة 1958 (الجريدة الرسمية، العدد 1370، ص 206)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.