نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام تحديد صيد الطيور / صادر بالاستناد للمادة (3) من قانون وقاية الصيد رقم (28) لسنة 1958 رقم 809 لسنة 1958
غير ساري
- الجريدة الرسمية
- العدد 1378، ص 420
- نُشر
- 1 نيسان 1958
- المواد
- 4
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام تحديد صيد الطيور / صادر بالاستناد للمادة (3) من قانون وقاية الصيد رقم (28) لسنة 1958 رقم 809 لسنة 1958 (الجريدة الرسمية، العدد 1378، ص 420)
حياة القانون
نظام تحديد صيد الطيور / صادر بالاستناد للمادة (3) من قانون وقاية الصيد غير ساري
رقم 809 لسنة 1958 · 4 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 1378، ص 420، نُشر في 1 نيسان 1958
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1958 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
قانون وقاية الصيد
رقم 28 لسنة 1957غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026
المواد 4
المادة 1
يسمى هذا النظام ( نظام تحديد صيد الطيور لسنة 1958 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
يمنع صيد طيور الصيد خلال عام 1958 في المناطق التالية:-
أ- قضاء جرش.
ب- قضاء عمان.
ج- قضاء السلط.
د- قضاء المفرق.
هـ- جميع اقضية الضفة الغربية.
المادة 3
يسمح بصيد طيور الصيد في عام 1958 خلال المدة المعينة في المادة (14) من قانون وقاية الصيد في المناطق التالية:
أ-قضاء اربد
ب- قضاء عجلون
ج- قضاء مأدبا
د- قضاء الكرك
هـ-قضاء الطفيلة
و- قضاء معان
المادة 4
كل من يخالف أحكام هذا النظام يعاقب بالعقوبات المنصوص عنها في المادة (15) من قانون وقاية الصيد رقم (28) لسنة 1957.
اسأل مساعدك عن نظام تحديد صيد الطيور / صادر بالاستناد للمادة (3) من قانون وقاية الصيد.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.