التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام تحديد صيد الطيور / صادر بالاستناد للمادة (3) من قانون وقاية الصيد رقم (28) لسنة 1958 رقم 809 لسنة 1958

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1378، ص 420
نُشر
1 نيسان 1958
المواد
4
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام تحديد صيد الطيور / صادر بالاستناد للمادة (3) من قانون وقاية الصيد رقم (28) لسنة 1958 رقم 809 لسنة 1958 (الجريدة الرسمية، العدد 1378، ص 420)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام تحديد صيد الطيور / صادر بالاستناد للمادة (3) من قانون وقاية الصيد غير ساري

رقم 809 لسنة 1958 · 4 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 1378، ص 420، نُشر في 1 نيسان 1958

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1958 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

قانون وقاية الصيد رقم 28 لسنة 1957غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 4

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام تحديد صيد الطيور لسنة 1958 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يمنع صيد طيور الصيد خلال عام 1958 في المناطق التالية:- أ- قضاء جرش. ب- قضاء عمان. ج- قضاء السلط. د- قضاء المفرق. هـ- جميع اقضية الضفة الغربية.

المادة 3

يسمح بصيد طيور الصيد في عام 1958 خلال المدة المعينة في المادة (14) من قانون وقاية الصيد في المناطق التالية: أ-قضاء اربد ب- قضاء عجلون ج- قضاء مأدبا د- قضاء الكرك هـ-قضاء الطفيلة و- قضاء معان

المادة 4

كل من يخالف أحكام هذا النظام يعاقب بالعقوبات المنصوص عنها في المادة (15) من قانون وقاية الصيد رقم (28) لسنة 1957.

اسأل مساعدك عن نظام تحديد صيد الطيور / صادر بالاستناد للمادة (3) من قانون وقاية الصيد.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية