التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع · منع المكاره والاضرار العامة

المادة 17من نظام بلدية كفرنجة / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 133 لسنة 1973

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2464، ص 2318
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2464ص 23181 كانون الأول 1973

المادة 17- يحظر على اي شخص ان يقوم او ان يسمح لأحد افراد عائلته بان:- أ- يطرح او يضع اي اقذار او نفايات او مواد كريهة في اي شارع او ساحة ، ب- يلقي مياه قذرة او اشياء اخرى على اي شارع او ساحة على وجه يسبب ضررا او مضايقة للجمهور، ج- يترك حيوانا في الشارع او يربطه او يدعه هائما على وجه. د- يوقف اي عجلة او دراجة او عربة في الشارع مدة اطول من المدة اللازمة لوضعه او تنزيل الحمولة. هـ- يضع او يترك اي مواد او اشياء اخرى في الشارع او ان يسمح بوضعها او تركها او بروزها على وجه يتعارض مع سلامة السير دون ان يحصل على تصريح خطي من المجلس او ان يسمح باستمرار هذه المكرهة زيادة عن المدة التي صرح له فيها. و- يدير جهاز تلفزيون او مسجل او راديو او مكبر صوت على وجه يقلق راحة الآخرين. ز- يضع في اي طريق او ساحة آلات (ماكنات) خربة او نفايات حديدية او خشبية او اية مواد اخرى او ان يسمح بابقاء هذه المواد في اية شارع او ساحة.

الإحالة

المادة 17 من نظام بلدية كفرنجة / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 133 لسنة 1973 (الجريدة الرسمية، العدد 2464، ص 2318)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية