التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السادس · المحلات العامة

المادة 31من نظام بلدية كفرنجة / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 133 لسنة 1973

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2464، ص 2318
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2464ص 23181 كانون الأول 1973

المادة 31- كل من: أ- باع بصفته مالكا او شريكا او عرض للبيع او سمح بأن يعرض للبيع تذاكر خاضعة للرسم بموجب هذا النظام وهو يعلم بأن ثمن التذاكر غير مثبت عليها او كان ثمنها او رقمها مخالفا للحقيقة او لم تكن التذكرة مختومة بخاتم البلدية. ب- او اعاق اي موظف مختص او معتمد بمراقبة التذاكر بالقيام بالمهمة الموكولة اليه او جعل امر المراقبة متعذرا سواء باتلاف او تشويه او التمنع عن تسليم اية تذكرة يعتبر انه ارتكب مخالفة لاحكام هذا النظام.

الإحالة

المادة 31 من نظام بلدية كفرنجة / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 133 لسنة 1973 (الجريدة الرسمية، العدد 2464، ص 2318)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية