التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السابع · المسلخ والذبائح

المادة 41من نظام بلدية كفرنجة / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 133 لسنة 1973

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2464، ص 2318
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2464ص 23181 كانون الأول 1973

المادة 41- يستوفي المجلس رسما سنويا بالنسب التالية: أ- من كل بائع من بائعي المأكل والمشرب المتجولين (500) فلس ب- من كل بائع من بائعي الأقمشة والبضائع الاخرى (1) دينار واحد. ج- يستوفى رسم قدره خمسمائة فلس عن كل متر مربع او اجزائه عن كل بسطة. د- يستوفى رسم قدره دينار واحد عن كل مظلة ويجري تحديد الرخصة في بداية كل سنة مالية ويستوفى نصف الرسم اذا صدرت الرخصة لمدة تقل عن ستة اشهر.

الإحالة

المادة 41 من نظام بلدية كفرنجة / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 133 لسنة 1973 (الجريدة الرسمية، العدد 2464، ص 2318)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية