الجريدة الرسميةالعدد 2464ص 23181 كانون الأول 1973
المادة 50- تعرض اية فضلة من فضلات الطرق يرى المجلس بيعها او تبديلها او تأجيرها لمدة تزيد على ثلاثة سنوات على صاحب
الملك الذي دمج ملكه او قسم منه بالشارع العام الملاصق لفضلة الطريق او على صاحب الملك المجاور لفضلة الطريق حسب ما
يرى المجلس ذلك افضل من الناحية التنظيمية للبلدية، وبسعر يقرره المجلس مراعيا بذلك الاسعار الرائجة والمعقولة في
الحي الذي يقع فيه الفضلة فاذا رفض الشخص المعروض عليه البيع السعر المقرر لفضلة الطريق او استنكف عن الشراء تطرح
فضلة الطريق بالمزاد العلني ويلزم صاحب الارض المجاورة للفضلة التي قرر المجلس بيعها له بالسعر المحدد من قبله بشرائها
بنفس السعر اذا كانت الفضلة لا يستفيد منها شخص آخر الا للمجاور نفسه اما لصغر مساحتها او لاي سبب آخر يراه المجلس.