التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الحادي عشر · تجميل المدينة

المادة 72من نظام بلدية كفرنجة / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 133 لسنة 1973

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2464، ص 2318
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2464ص 23181 كانون الأول 1973

المادة 72- يسمح بتلاصق الابنية الواقعة على الشوارع التجارية "جدول بالرسوم التي تستوفى بمقتضى المادة 65 من هذا النظام ". عن كل متر مربع واحد من البناء السكني عن كل طابق (50) فلسا عن كل متر مربع واحد من البناء التجاري (200) فلسا عن كل متر مربع واحد من البلكونات (500) فلسا عن كل متر مربع واحد من البروز ( دينار واحد ) عن كل رسم تسجيل الرخصة (250) فلسا رسم كشف وتخطيط ( دينار واحد) 50% من رسم الرخصة الاصلي كرسم لتجديدها بعد انقضاء مدتها عن احداث تغييرات في اي بناء قائم دينار واحد. يستوفى خمسمائة فلسا رسما عن كل مخطط موقع يصدر من البلدية بشأن البناء او الافراز او التسجيل وغيرها. عن كل متر طولي للأسوار (20) فلسا

الإحالة

المادة 72 من نظام بلدية كفرنجة / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 133 لسنة 1973 (الجريدة الرسمية، العدد 2464، ص 2318)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية