الجريدة الرسميةالعدد 2464ص 23181 كانون الأول 1973
المادة 72- يسمح بتلاصق الابنية الواقعة على الشوارع التجارية "جدول بالرسوم التي تستوفى بمقتضى المادة 65 من هذا النظام
".
عن كل متر مربع واحد من البناء السكني عن كل طابق (50) فلسا
عن كل متر مربع واحد من البناء التجاري (200) فلسا
عن كل متر مربع واحد من البلكونات (500) فلسا
عن كل متر مربع واحد من البروز ( دينار واحد )
عن كل رسم تسجيل الرخصة (250) فلسا
رسم كشف وتخطيط ( دينار واحد)
50% من رسم الرخصة الاصلي كرسم لتجديدها بعد انقضاء مدتها عن احداث تغييرات في اي بناء قائم دينار واحد.
يستوفى خمسمائة فلسا رسما عن كل مخطط موقع يصدر من البلدية بشأن البناء او الافراز او التسجيل وغيرها.
عن كل متر طولي للأسوار (20) فلسا