التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث عشر · المياه

المادة 86من نظام بلدية كفرنجة / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 133 لسنة 1973

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2464، ص 2318
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2464ص 23181 كانون الأول 1973

المادة 86- للبلدية حق قطع المياه عن محل المشترك لاي سبب من الأسباب التالية:- أ- اذا تخلف عن دفع اثمان المياه المستحقة عليه خلال شهر من تاريخ تبليغه اعلام المقطوعية. ب- قصر في دفع النفقات المستحقة مقابل ايصال المياه لعقاره. ج- عبث بتمديدات المياه اوالعداد لغرض سرقة المياه. د- عارض موظف البلدية المسؤول في فحص او تفتيش او قراءة العداد. هـ- لم يسمح للغير بمد انابيب توريد من انبوب التوريد الخاص. و- خالف الشؤون الصحية. ز- تأخر في تطبيق اي بند من بنود اتفاقية الاشتراك. ح- استعمل بعض الانابيب او القطع التي من شأنها ان تغير المياه الى الانابيب الرئيسية. ط- تخلف عن تسديد ثمن المياه المستهلكة من قبله في اي عقار اخر غير عقاره الذي يشغله.

الإحالة

المادة 86 من نظام بلدية كفرنجة / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 133 لسنة 1973 (الجريدة الرسمية، العدد 2464، ص 2318)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية