الجريدة الرسميةالعدد 2464ص 23181 كانون الأول 1973
المادة 59 - 1- على كل من ينوي القيام باضافات او تغييرات جوهرية في بناء قائم ان يقدم طلبا خطيا الى المجلس على نموذج
المعد لذلك مع جميع البيانات المطلوبة بموجب المادة السابقة مع بيان لاسم المهندس او المجاز في الهندسة او المشرف
على تنفيذ هذه الاعمال وذلك في الحالات التي تستلزم استخدام مهندس.
2- وتعني عبارة تغيرات جوهرية:
أ- اية اضافة او تغيرات في البناء
ب- اية تغيرات في البناء تتضمن تقسيم اية غرفة او دكان بصورة تحول معها الى غرفتين او دكانتين او تبديل ممر او فسحة
او كراج او دكان لاستعمال آخر.
ج- اتمام اي بناء او جزء منه.