التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام صادر بموجب المادة 14 فقرة (د) من قانون صيانة المزروعات لسنة 1927 رقم 874 لسنة 1958

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1401، ص 971
نُشر
1 تشرين الثاني 1958
المواد
1
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام صادر بموجب المادة 14 فقرة (د) من قانون صيانة المزروعات لسنة 1927 رقم 874 لسنة 1958 (الجريدة الرسمية، العدد 1401، ص 971)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام صادر بموجب المادة 14 فقرة (د) من قانون صيانة المزروعات لسنة 1927 غير ساري

رقم 874 لسنة 1958 · مادة واحدة

الجريدة الرسمية، العدد 1401، ص 971، نُشر في 1 تشرين الثاني 1958

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1958 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

صيانة المزروعات والغراس لسنة 1937 رقم 20 لسنة 1937غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 1

المادة 1

المادة 1- يجوز لوزير الزراعة بأمر يصدره الى مأموري الوقاية استيفاء اية رسوم يقررها على عمليات رش الاشجار والنباتات المختلفة التي يقوم بها موظفو وزارة الزراعة في حدائق الاهلين بناء على طلبهم سواء أكان ذلك ضمن حدود البلديات أم خارجها.

اسأل مساعدك عن نظام صادر بموجب المادة 14 فقرة (د) من قانون صيانة المزروعات لسنة 1927.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية