نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام صادر بموجب المادة 14 فقرة (د) من قانون صيانة المزروعات لسنة 1927 رقم 874 لسنة 1958
- الجريدة الرسمية
- العدد 1401، ص 971
- نُشر
- 1 تشرين الثاني 1958
- المواد
- 1
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام صادر بموجب المادة 14 فقرة (د) من قانون صيانة المزروعات لسنة 1927 رقم 874 لسنة 1958 (الجريدة الرسمية، العدد 1401، ص 971)
حياة القانون
نظام صادر بموجب المادة 14 فقرة (د) من قانون صيانة المزروعات لسنة 1927 غير ساري
رقم 874 لسنة 1958 · مادة واحدة
الجريدة الرسمية، العدد 1401، ص 971، نُشر في 1 تشرين الثاني 1958
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1958 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
المواد 1
المادة 1
المادة 1- يجوز لوزير الزراعة بأمر يصدره الى مأموري الوقاية استيفاء اية رسوم يقررها على عمليات رش الاشجار والنباتات المختلفة التي يقوم بها موظفو وزارة الزراعة في حدائق الاهلين بناء على طلبهم سواء أكان ذلك ضمن حدود البلديات أم خارجها.
اسأل مساعدك عن نظام صادر بموجب المادة 14 فقرة (د) من قانون صيانة المزروعات لسنة 1927.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.