التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 1من نظام صادر بموجب المادة 14 فقرة (د) من قانون صيانة المزروعات لسنة 1927 رقم 874 لسنة 1958

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1401، ص 971
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1401ص 9711 تشرين الثاني 1958

المادة 1- يجوز لوزير الزراعة بأمر يصدره الى مأموري الوقاية استيفاء اية رسوم يقررها على عمليات رش الاشجار والنباتات المختلفة التي يقوم بها موظفو وزارة الزراعة في حدائق الاهلين بناء على طلبهم سواء أكان ذلك ضمن حدود البلديات أم خارجها.

الإحالة

المادة 1 من نظام صادر بموجب المادة 14 فقرة (د) من قانون صيانة المزروعات لسنة 1927 رقم 874 لسنة 1958 (الجريدة الرسمية، العدد 1401، ص 971)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية