التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 15من نظام النور الكهربائي في الرمثا / صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 907 لسنة 1958

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1400، ص 884
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1400ص 88416 تشرين الأول 1958

للبلدية حق تقدير الكمية المستهلكة من مقطوعية الكهرباء عن المدة التي يظهر بأن عطلاً قد طرأ خلالها على العداد وسبب عدم تسجيل المقطوعية المستهلكة ويبنى التقدير من قبل لجنة مؤلفة من احد اعضاء البلدة والسكرتير ومراقب الكهرباء بنسبة المدة المماثلة اذا كان المستهلك مشتركاً سابقاً او تقديراً اذا كان مشتركا وليس له استهلاكات قديمة وهذا التقدير الاخير يبنى على اساس اللمبات في المنزل وقوة كل منها ويكتسب هذا التقدير شكله القطعي بالصورة التي يقرها المجلس البلدي اذا عارض المشترك في قبول التقدير الواقع من قبل اللجنة .

الإحالة

المادة 15 من نظام النور الكهربائي في الرمثا / صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 907 لسنة 1958 (الجريدة الرسمية، العدد 1400، ص 884)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية