التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 13من نظام النور الكهربائي في الرمثا / صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 907 لسنة 1958

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1400، ص 884
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1400ص 88416 تشرين الأول 1958

للبلدية الحق في قطع التيار الكهربائي عن المشتركين لاي سبب من الاسباب التالية :- أ-اذا لم يدفع ما عليه من ثمن الكهرباء خلال اسبوع من قراءة عداد الكهرباء . ب- اذا اجرى المشترك اي تغيير في جهاز الكهرباء دون اذن من البلدية . ج-اذا عارض موظفي البلدية في تأدية اعمالهم الرسمية او تمنع عن تطبيق احدمواد العقد . د-اذا لم يقم بتعليمات البلدية بتحضير ما يلزم لتحصين اجهزة اشتراكه بالكهرباء . هـ-اذا تبين للموظف المسؤول وقوع اي تغيير او عبث او تلاعب في عداد الكهرباء . و-اذا خالف احدى مواد هذا النظام .

الإحالة

المادة 13 من نظام النور الكهربائي في الرمثا / صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 907 لسنة 1958 (الجريدة الرسمية، العدد 1400، ص 884)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية