الجريدة الرسميةالعدد 1400ص 88416 تشرين الأول 1958
للبلدية حق تقدير الكمية المستهلكة من مقطوعية الكهرباء عن المدة التي يظهر بأن عطلاً قد طرأ خلالها على العداد وسبب
عدم تسجيل المقطوعية المستهلكة ويبنى التقدير من قبل لجنة مؤلفة من احد اعضاء البلدة والسكرتير ومراقب الكهرباء بنسبة
المدة المماثلة اذا كان المستهلك مشتركاً سابقاً او تقديراً اذا كان مشتركا وليس له استهلاكات قديمة وهذا التقدير
الاخير يبنى على اساس اللمبات في المنزل وقوة كل منها ويكتسب هذا التقدير شكله القطعي بالصورة التي يقرها المجلس البلدي
اذا عارض المشترك في قبول التقدير الواقع من قبل اللجنة .