التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام النور الكهربائي في الرمثا / صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 907 لسنة 1958

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1400، ص 884
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1400ص 88416 تشرين الأول 1958

يدفع كل مشترك سلفة قدرها (500) فلس تبقى امانة باسمه لدى البلدية الى نهاية اشتراكه وفي حالة تقصيره عن تسديد اثمان الكهرباء المطلوبة منه يقتطع المبلغ المتحقق من هذه السلفة ويرد الباقي اليه واذا لم تكف لتسديد المبلغ المستحق عليه فيحصل الباقي وفق احكام المادة 53 من قانون البلديات .

الإحالة

المادة 4 من نظام النور الكهربائي في الرمثا / صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 907 لسنة 1958 (الجريدة الرسمية، العدد 1400، ص 884)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية