التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام رسوم الباعة المتجولين ضمن منطقة بلدية دير ابي سعيد / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 60 لسنة 1956

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1277، ص 1627
نُشر
2 حزيران 1956
المواد
3
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام رسوم الباعة المتجولين ضمن منطقة بلدية دير ابي سعيد / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 60 لسنة 1956 (الجريدة الرسمية، العدد 1277، ص 1627)

المصدر الرسمي ↗

المواد 3

المادة 1

المادة 1- اسم النظام يطلق على هذا النظام اسم (نظام رسوم الباعة المتجولين ضمن منطقة بلدية دير ابي سعيد لسنة 1956) ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- يستوفى لمنفعة البلدية من الباعة المتجولين الرسوم التالية:- فلس دينار 150 من بائعي الاقمشة رسماً شهرياً. 120 من بائعي الالبسة رسماً شهرياً. 100 من البقالين المتجولين رسماً شهرياً.

المادة 3

المادة 3- يلغى اي نظام تتعارض احكامه مع احكام هذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام رسوم الباعة المتجولين ضمن منطقة بلدية دير ابي سعيد / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية