نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام رسوم الباعة المتجولين ضمن منطقة بلدية دير ابي سعيد / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 60 لسنة 1956
غير ساري
- الجريدة الرسمية
- العدد 1277، ص 1627
- نُشر
- 2 حزيران 1956
- المواد
- 3
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام رسوم الباعة المتجولين ضمن منطقة بلدية دير ابي سعيد / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 60 لسنة 1956 (الجريدة الرسمية، العدد 1277، ص 1627)
المواد 3
المادة 1
المادة 1- اسم النظام
يطلق على هذا النظام اسم (نظام رسوم الباعة المتجولين ضمن منطقة بلدية دير ابي سعيد لسنة 1956) ويعمل به اعتباراً
من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
المادة 2- يستوفى لمنفعة البلدية من الباعة المتجولين الرسوم التالية:-
فلس دينار
150 من بائعي الاقمشة رسماً شهرياً.
120 من بائعي الالبسة رسماً شهرياً.
100 من البقالين المتجولين رسماً شهرياً.
المادة 3
المادة 3- يلغى اي نظام تتعارض احكامه مع احكام هذا النظام.
اسأل مساعدك عن نظام رسوم الباعة المتجولين ضمن منطقة بلدية دير ابي سعيد / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.