نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام الباعة المتجولين والبسطات والمظلات في بلدية الخليل/صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 840 لسنة 1956
- الجريدة الرسمية
- العدد 1272، ص 1534
- نُشر
- 1 أيار 1956
- المواد
- 10
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام الباعة المتجولين والبسطات والمظلات في بلدية الخليل/صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 840 لسنة 1956 (الجريدة الرسمية، العدد 1272، ص 1534)
المواد 10
المادة 1
المادة 2
المادة 2- البسطات والمظلات يحظر على اي شخص ان يضع بسطة او مظلة او يشغل بقعة او مكانا او ان يضع كرسيا او مقعدا في مكان عام او شارع او ساحة او رصيف ضمن منطقة المجلس البلدي الا بعد الحصول على رخصة من المجلس البلدي.
المادة 3
المادة 4
المادة 5
المادة 5- المخالفات كل من وضع بسطة او مظلة او اشغل بقعة او وضع كرسياً او مقعداً في مكان عام او رصيف او شارع او ساحة عمومية ضمن منطقة المجلس البلدي بدون رخصة من المجلس البلدي او خلافا لشروط رخصته ، يعتبر انه ارتكب مخالفة بلدية.
المادة 6
المادة 6- الباعة المتجولون الخ يحظر على اي شخص ان يشتغل كعتال او سقاء او مصور او بائع متجول او ماسح احذية او حامل سلال (عرايشي) ضمن منطقة البلدية بدون رخصة من المجلس البلدي ويعمل بالرخصة لغاية اليوم الحادي والثلاثين من شهر آذار الذي يلي …
المادة 7
المادة 8
المادة 9
المادة 10
اسأل مساعدك عن نظام الباعة المتجولين والبسطات والمظلات في بلدية الخليل/صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.