التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام الدوام لطلاب الصف الثالث الثانوي في المدارس الحكومية التابعة لوزارة التربية والتعليم لسنة 1966/ صادر بمقتضى المادة 117 من قانون التربية والتعليم رقم (16) لسنة 1964 رقم 127 لسنة 1966

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1751، ص 2119
نُشر
1 نيسان 1964
المواد
3
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام الدوام لطلاب الصف الثالث الثانوي في المدارس الحكومية التابعة لوزارة التربية والتعليم لسنة 1966/ صادر بمقتضى المادة 117 من قانون التربية والتعليم رقم (16) لسنة 1964 رقم 127 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1751، ص 2119)

المصدر الرسمي ↗

المواد 3

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام الدوام لطلاب الصف الثالث الثانوي في المدارس الحكومية التابعة لوزارة التربية والتعليم لسنة 1966) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريده الرسمية .

المادة 2

على طلاب الصف الثالث الثانوي ان يواظبوا بانتظام في مدارسهم طيلة ايام الدراسة المقررة من السنة الدراسية.

المادة 3

كل من يخالف احكام المادة الثانية من هذا النظام دون مبررات مقبولة لا يستحق الشهادة المدرسية ولا يسمح له بالاشتراك في امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة.

اسأل مساعدك عن نظام الدوام لطلاب الصف الثالث الثانوي في المدارس الحكومية التابعة لوزارة التربية والتعليم لسنة 1966/ صادر بمقتضى المادة 117 من قانون التربية والتعليم.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية