التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام تنظيم وادارة وزارة الاقتصاد الوطني / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 36 لسنة 1966

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1920، ص 837
نُشر
16 أيار 1966
المواد
7
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام تنظيم وادارة وزارة الاقتصاد الوطني / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 36 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1920، ص 837)

المصدر الرسمي ↗

المواد 7

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام ( نظام تنظيم وادارة وزارة الاقتصاد الوطني لسنة 1966) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- تختص وزارة الاقتصاد الوطني بشكل عام في تنظيم التجارة الداخلية والخارجية وتنشيطها والاشراف على الشركات ومراقبتها وتوجيه الصناعة والطاقة الكهربائية وتطويرها والاشراف عليها وتسويق المنتجات الزراعية والاشراف على استثمار الثروات …

المادة 3

المادة 3- تتألف وزارة الاقتصاد الوطني من الادارة العامة للوزارات والمديريات التالية :- أ- التجارة والشركات. ب- الصناعة والكهرباء. ج- التسويق الزراعي.

المادة 4

المادة 4- يرأس كل مديرية من المديريات المبينة في المادة السابقة موظف من ذوي المقدرة والكفاءة يختاره الوزير ويسمى (مدير ).

المادة 5

المادة 5- يصدر وزير الاقتصاد الوطني التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام وخاصة ما يتعلق منها بتحديد واجبات وصلاحيات موظفي الوزارة.

المادة 6

المادة 6- تلغى احكام اية انظمة سابقة الى المدى الذي تتعارض فيه مع احكام هذا النظام.

المادة 7

المادة 7- رئيس الوزراء والوزراء المختصون مكلفون بتنفيذ احكام هذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام تنظيم وادارة وزارة الاقتصاد الوطني / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية