نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام تنظيم وادارة وزارة الاقتصاد الوطني / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 36 لسنة 1966
غير ساري
- الجريدة الرسمية
- العدد 1920، ص 837
- نُشر
- 16 أيار 1966
- المواد
- 7
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام تنظيم وادارة وزارة الاقتصاد الوطني / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 36 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1920، ص 837)
المواد 7
المادة 1
المادة 1- يسمى هذا النظام ( نظام تنظيم وادارة وزارة الاقتصاد الوطني لسنة 1966) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة
الرسمية.
المادة 2
المادة 2- تختص وزارة الاقتصاد الوطني بشكل عام في تنظيم التجارة الداخلية والخارجية وتنشيطها والاشراف على الشركات ومراقبتها وتوجيه الصناعة والطاقة الكهربائية وتطويرها والاشراف عليها وتسويق المنتجات الزراعية والاشراف على استثمار الثروات …
المادة 3
المادة 3- تتألف وزارة الاقتصاد الوطني من الادارة العامة للوزارات والمديريات التالية :-
أ- التجارة والشركات.
ب- الصناعة والكهرباء.
ج- التسويق الزراعي.
المادة 4
المادة 4- يرأس كل مديرية من المديريات المبينة في المادة السابقة موظف من ذوي المقدرة والكفاءة يختاره الوزير ويسمى
(مدير ).
المادة 5
المادة 5- يصدر وزير الاقتصاد الوطني التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام وخاصة ما يتعلق منها بتحديد واجبات
وصلاحيات موظفي الوزارة.
المادة 6
المادة 6- تلغى احكام اية انظمة سابقة الى المدى الذي تتعارض فيه مع احكام هذا النظام.
المادة 7
المادة 7- رئيس الوزراء والوزراء المختصون مكلفون بتنفيذ احكام هذا النظام.
اسأل مساعدك عن نظام تنظيم وادارة وزارة الاقتصاد الوطني / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.