التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام الشوارع وصيانتها في بلدية النعيمة / صادر بالاستناد الى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 14 لسنة 1973

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2408، ص 277
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2408ص 2771 آذار 1973

يكون للكلمات والعبارات التالية الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك:- البلدية - بلدية النعيمة. الملجس - مجلس البلدية او لجنة البلدية. الشارع العام - اي طريق او شارع او ممر او ميدان للجمهور حق استعماله والمرور فيه يقع ضمن منطقة البلدية. المالك - الشخص المسجل باسمه العقار او الارض واي شريك فيها وتشمل المالك المعروف وفي حالة غياب المالك او تعذر معرفة محل اقامته فيعتبر المالك الشخص الذي يتقاضى بدل الايجار او الذي يقبض ريع العقار او الارض او عوائدها سواء لحسابه الخاص او بصفته وكيلا كما تشمل واضع اليد على الملك وكل من يبدو انه يتصرف به تصرف الملاك ، كما تشمل وصيه او وليه وكل من يقوم مقامه عرفاً او قانوناً. الاملاك - وتشمل الأبنية والأراضي على اختلاف أنواعها الواقعة ضمن منطقة البلدية سواء أكانت مسورة او غير مسورة مشغولة او خالية مبيناً عليها او خالية من البناء.

الإحالة

المادة 2 من نظام الشوارع وصيانتها في بلدية النعيمة / صادر بالاستناد الى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 14 لسنة 1973 (الجريدة الرسمية، العدد 2408، ص 277)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية