التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام الشوارع وصيانتها في بلدية النعيمة / صادر بالاستناد الى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 14 لسنة 1973

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2408، ص 277
نُشر
1 آذار 1973
المواد
7
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام الشوارع وصيانتها في بلدية النعيمة / صادر بالاستناد الى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 14 لسنة 1973 (الجريدة الرسمية، العدد 2408، ص 277)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام الشوارع وصيانتها في بلدية النعيمة / صادر بالاستناد الى المادة (41) من قانون البلديات ساري

رقم 14 لسنة 1973 · 7 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 2408، ص 277، نُشر في 1 آذار 1973

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1973 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 7

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام الشوارع وصيانتها في بلدية النعمية لسنة 1973 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك:- البلدية - بلدية النعيمة. الملجس - مجلس البلدية او لجنة البلدية. الشارع العام - اي طريق او شارع او ممر او ميدان للجمهور حق …

المادة 3

المادة 3 - أ- يعبتر اصحاب الاملاك الواقعة ضمن منطقة البلدية عند فتح الشارع العام الملاصق لاملاكهم لاول مرة مكلفين بدفع ثمن جزء من نفقات تعبيد او تزفيت ذلك الشارع. ب- للمجلس ان يعين نسبة ما يصيب اصحاب الاملاك من نفقات التعبيد والتزفيت شريطة …

المادة 4

تقسم هذه النفقات بين اصحاب الاملاك الواقعة على جانبي الشارع العام المراد تعبيده او بنسبة طول واجهة كل واحد منهم الملاصقة لذلك الشارع.

المادة 5

تحصل نفقات التعبيد او التزفيت التي تحقق على المكلفين بمقتضى هذ النظام بالطريقة التي تحصل فيها رسوم وضرائب البلدية.

المادة 6

يشمل هذا النظام الشوارع العامة والطرقات التي أنشئت سابقاً ولم يطبق عليها نظام الشوارع.

المادة 7

يلغى أي تشريع تتعارض أحكامه مع هذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام الشوارع وصيانتها في بلدية النعيمة / صادر بالاستناد الى المادة (41) من قانون البلديات.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية