نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام الشوارع وصيانتها في بلدية النعيمة / صادر بالاستناد الى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 14 لسنة 1973
- الجريدة الرسمية
- العدد 2408، ص 277
- نُشر
- 1 آذار 1973
- المواد
- 7
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام الشوارع وصيانتها في بلدية النعيمة / صادر بالاستناد الى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 14 لسنة 1973 (الجريدة الرسمية، العدد 2408، ص 277)
حياة القانون
نظام الشوارع وصيانتها في بلدية النعيمة / صادر بالاستناد الى المادة (41) من قانون البلديات ساري
رقم 14 لسنة 1973 · 7 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 2408، ص 277، نُشر في 1 آذار 1973
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1973 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
المواد 7
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك:- البلدية - بلدية النعيمة. الملجس - مجلس البلدية او لجنة البلدية. الشارع العام - اي طريق او شارع او ممر او ميدان للجمهور حق …
المادة 3
المادة 3 - أ- يعبتر اصحاب الاملاك الواقعة ضمن منطقة البلدية عند فتح الشارع العام الملاصق لاملاكهم لاول مرة مكلفين بدفع ثمن جزء من نفقات تعبيد او تزفيت ذلك الشارع. ب- للمجلس ان يعين نسبة ما يصيب اصحاب الاملاك من نفقات التعبيد والتزفيت شريطة …
المادة 4
المادة 5
المادة 6
المادة 7
اسأل مساعدك عن نظام الشوارع وصيانتها في بلدية النعيمة / صادر بالاستناد الى المادة (41) من قانون البلديات.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.