التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من نظام كلية التمريض الاردنية واستخدام الممرضات القانونيات في وزارة الصحة / صادر بمقتضى المادة 37 /ب من قانون الصحة لسنة 1926. رقم 68 لسنة 1966

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1933، ص 1216
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1933ص 12162 تموز 1966

اذا قصرت الطالبة في اكثر من موضوعين رئيسيين فللهيئة التدريسية ان تقرر فصلها او اعادتها السنة ، واذا قصرت الطالبة في موضوعين يسمح لها تقديم فحص (اكمال) خلال شهر فان اخفقت يجوز للهيئة التدريسية تقرير فصلها او اعادة السنة.

الإحالة

المادة 10 من نظام كلية التمريض الاردنية واستخدام الممرضات القانونيات في وزارة الصحة / صادر بمقتضى المادة 37 /ب من قانون الصحة لسنة 1926. رقم 68 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1933، ص 1216)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية