التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام كلية التمريض الاردنية واستخدام الممرضات القانونيات في وزارة الصحة / صادر بمقتضى المادة 37 /ب من قانون الصحة لسنة 1926. رقم 68 لسنة 1966

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1933، ص 1216
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1933ص 12162 تموز 1966

تقبل الطالبات في الكلية حسب الشروط التالية: أ- ان تكون اردنية الجنسية. ب- ان لا يقل عمرها عن 17 سنة ولا يزيد عن 25 سنة. ج- ان تكون عزباء، وتقبل الارملة والمطلقة والحاطبة . د- ان تكون قد انهت الدراسة الثانوية (توجيهي) بنجاح او مايعادلها من الشهادات المعترف بها من قبل وزارة التربية والتعليم. هـ- ان تكون حسنة السيرة والاخلاق وليست من ذوي السوابق. و- ان تقدم كفالة مالية مصدقة لدى كاتب العدل يتعهد فيها الكفيل بتسديد مبلغ (150) ديناراً اردنيا عن كل سنة من سني الدراسة او عن اي سنة من السنين المتبقية من العقد بعد التخرج وتحسب اجزاء السنة بمعدل جزء من اثني عشر جزءاً من المبلغ المقرر وذلك في حالة الطرد لمخالفة مسلكية او الرغبة في الاستقالة قبل انتهاء مدة العقد. ز- ان تجتاز الفحص الطبي المقرر من قبل اللجنة الطبية في وزارة الصحة. ح- ان توقع على عقد تتعهد بموجبه بان تخدم وزارة الصحة بعد التخرج مدة سنة واحدة عن كل سنة دراسية.

الإحالة

المادة 6 من نظام كلية التمريض الاردنية واستخدام الممرضات القانونيات في وزارة الصحة / صادر بمقتضى المادة 37 /ب من قانون الصحة لسنة 1926. رقم 68 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1933، ص 1216)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية