الجريدة الرسميةالعدد 1933ص 12162 تموز 1966
يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها في هذا النظام الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك.
الكلية: (كلية التمريض الاردنية) التابعة لوزارة الصحة التي حلت محل (مدرسة التمريض الاردنية).
الوزير: وزير الصحة.
الطالبة: الطالبة التي تم انتخابها للالتحاق بالكلية حسب النظام ولا تزال تدرس وتتدرب ولم تحصل على شهادة التمريض.
الممرضة القانونية: هي الممرضة الحائزة على شهادة فن التمريض بعد دراسة لا تقل عن ثلاث سنوات في مدرسة التمريض معترف
بها رسميا ولا يقل مستواها العلمي والتدريبي عن ادنى مستوى المنهاج العلمي لفن التمريض الذي اقرته منظمة الممرضات
الدولية .
تشمل عبارة (الممرضة القانونية) الممرض القانوني ايضا.
المنهاج الدراسي: يعني المنهاج الدراسي النظري والعملي المقرر لتدريب الممرضات القانونيات والمصدق عليه من الوزير
كمنهاج اساسي تتقيد به جيمع مدارس التمريض المجازة رسميا بتدريب الممرضات القانونيات في المملكةالاردنية الهاشمية.
معلمة التمريض: ممرضة قانونية حائزة على شهادة الدراسة الثانوية قبل انتسابها لمدارس التمريض وحائزة على شهادة جامعية
في دراسة وتخصص (تعليم فن التمريض) ولها خبرة عملية لا تقل عن سنتين في احد المستشفيات المعترف بها رسميا تكرس كل
وقتها للتعليم.
مديرة الكلية: ممرضة قانونية تتمتع بالمقدرة العلمية والفنية والادارية والاخلاقية، حائزة على درجة جامعية تخصص في
علم وتعليم التمريض ولها خبرة فن التمريض العملي وتدريس التمريض مدة لا تقل عن خمس سنوات.
محاضر: طبيب او ممرضة قانونية او موظف اختصاصي يقوم بالقاء بعض المحاضرات او تدريس مادة من مواد المنهاج الدراسي المقرر
مما يتفق مع اختصاص المحاضر.