الجريدة الرسميةالعدد 1933ص 12162 تموز 1966
تقبل الطالبات في الكلية حسب الشروط التالية:
أ- ان تكون اردنية الجنسية.
ب- ان لا يقل عمرها عن 17 سنة ولا يزيد عن 25 سنة.
ج- ان تكون عزباء، وتقبل الارملة والمطلقة والحاطبة .
د- ان تكون قد انهت الدراسة الثانوية (توجيهي) بنجاح او مايعادلها من الشهادات المعترف بها من قبل وزارة التربية
والتعليم.
هـ- ان تكون حسنة السيرة والاخلاق وليست من ذوي السوابق.
و- ان تقدم كفالة مالية مصدقة لدى كاتب العدل يتعهد فيها الكفيل بتسديد مبلغ (150) ديناراً اردنيا عن كل سنة من
سني الدراسة او عن اي سنة من السنين المتبقية من العقد بعد التخرج وتحسب اجزاء السنة بمعدل جزء من اثني عشر جزءاً
من المبلغ المقرر وذلك في حالة الطرد لمخالفة مسلكية او الرغبة في الاستقالة قبل انتهاء مدة العقد.
ز- ان تجتاز الفحص الطبي المقرر من قبل اللجنة الطبية في وزارة الصحة.
ح- ان توقع على عقد تتعهد بموجبه بان تخدم وزارة الصحة بعد التخرج مدة سنة واحدة عن كل سنة دراسية.