الجريدة الرسميةالعدد 1830ص 119131 آذار 1965
لمادة 30-
1- تدفع أثمان المياه من قبل مشغلي الأماكن ، إلا في الحالات التي ينفق فيها المجلس والمالك (الذي لا يشغل ملكه بنفسه)
على أن يكون المالك مسؤولا عن الدفع .
2- يحصل المجلس أثمان المياه المستحقة على أي شخص بعد توجيه طلب إليه وفي حالة تخلف الشخص المكلف عن دفعها، خلال سبعة
أيام من تاريخ الطلب ، يجوز للمجلس قطع المياه عن الأماكن التي استحق المبلغ المطلوب عنها ، واستيفاء نفقات القطع
بنفس الطريقة التي تستوفي بواسطتها اثمان المياه المستحقة ، ويشترط في ذلك أنه في حالة تقديم أشعار للمجلس خلال مدة
السبعة أيام المذكورة بوجود خلاف حول المبلغ المستحق أو حول مسؤولية الدفع ، لا يجوز للمجلس قطع المياه قبل فصل الخلاف
من قبل المحكمة بناء على طلب أي من الطرفين .
3-أ في حالة وجود اتفاق بين المجلس والمالك ، الذي لا يشغل ملكه بنفسه كما ذكر في الفقرة الأولى من هذه المادة لا
يجوز للمجلس قطع المياه عند استحقاق أثمان المياه وتخلف المالك عن دفعها ، ولكن يجوز للمجلس أن يستوفي أثمان المياه
المستحقة من الشخص الذي يشغل العقار في ذلك الحين بعد توجيه طلب إليه وذلك بدون إجحاف بحق المجلس بإلزام المالك بالدفع
.
ب- وفي حالة تكليف المشغل بدفع أثمان المياه المستحقة عن المكان الذي يشغله بمقتضى هذه المادة يحق لذلك المشغل بعد
أن يدفع تلك الأثمان أن يحسم قيمتها من أي إيجاز قد يكون مستحقا عليه للمالك في ذلك الحين .