الجريدة الرسميةالعدد 1830ص 119131 آذار 1965
الجزء الثاني
صلاحية حفر الشوارع
المادة 5-
مع مراعاة أحكام هذا الجزء من هذا النظام ، يجوز للمجلس أن يحفر الطريق أو ممر المشاة في أي شارع . أو أي جسر ، يحمل
شارعا أو أي نفق ، أو مجرى ، أو اقنية ، فوق أو تحت تلك الطريق ،أو ذلك الممر ضمن حدود التزويد ، من أجل القيام بفحص
أو تصليح أو تجديد الأنابيب الرئيسية أو الفرعية ، أو الإنشاءات ، أو أية اشغال أخرى ، شريطة أن تتم هذه الأعمال بأقل
ضرر أو إزعاج ممكن وأن يدفع المجلس تعويضا عن ذلك الضرر ، تقدر قيمته عن طريق التحكيم ، في حالة نشوء خلاف حول تلك
القيمة