التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام مصلحة مياه أمانة العاصمة/ صادر بموجب المادة (44) الفقرة (1) من قانون مدينة عمان لسنة 1965 رقم 62 لسنة 1966

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1830، ص 1191
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1830ص 119131 آذار 1965

الجزء الثاني صلاحية حفر الشوارع المادة 5- مع مراعاة أحكام هذا الجزء من هذا النظام ، يجوز للمجلس أن يحفر الطريق أو ممر المشاة في أي شارع . أو أي جسر ، يحمل شارعا أو أي نفق ، أو مجرى ، أو اقنية ، فوق أو تحت تلك الطريق ،أو ذلك الممر ضمن حدود التزويد ، من أجل القيام بفحص أو تصليح أو تجديد الأنابيب الرئيسية أو الفرعية ، أو الإنشاءات ، أو أية اشغال أخرى ، شريطة أن تتم هذه الأعمال بأقل ضرر أو إزعاج ممكن وأن يدفع المجلس تعويضا عن ذلك الضرر ، تقدر قيمته عن طريق التحكيم ، في حالة نشوء خلاف حول تلك القيمة

الإحالة

المادة 5 من نظام مصلحة مياه أمانة العاصمة/ صادر بموجب المادة (44) الفقرة (1) من قانون مدينة عمان لسنة 1965 رقم 62 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1830، ص 1191)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية