الجريدة الرسميةالعدد 1830ص 119131 آذار 1965
الجزء الثالث
تزويد المياه المنزلية
المادة 9-
يترتب على المجلس أن يمد الخطوط الرئيسية الضرورية لجلب المياه لأية منطقة ضمن حدود التزويد ، شريطة أن تكون تلك
المنطقة واقعة ضمن منطقة التنظيم أيضا إذا طلب منه ذلك من قبل أصحاب أو مشغلي الأماكن في تلك المنطقة الذين يرغبون
في الحصول على المياه لغايات منزلية ، شريطة أن يكون عددهم كاف لتغطية نفقات مد الأنابيب الرئيسية الضرورية من ثمن
المياه الذي سيدفعونه سنويا ، شريطة أن يتعهد كل فرد من أصحاب الأماكن ومشغليها المذكورين أعلاه باستهلاك المياه لمدة
ثلاثة سنوات على الأقل .