التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من نظام مصلحة مياه أمانة العاصمة/ صادر بموجب المادة (44) الفقرة (1) من قانون مدينة عمان لسنة 1965 رقم 62 لسنة 1966

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1830، ص 1191
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1830ص 119131 آذار 1965

الجزء الثالث تزويد المياه المنزلية المادة 9- يترتب على المجلس أن يمد الخطوط الرئيسية الضرورية لجلب المياه لأية منطقة ضمن حدود التزويد ، شريطة أن تكون تلك المنطقة واقعة ضمن منطقة التنظيم أيضا إذا طلب منه ذلك من قبل أصحاب أو مشغلي الأماكن في تلك المنطقة الذين يرغبون في الحصول على المياه لغايات منزلية ، شريطة أن يكون عددهم كاف لتغطية نفقات مد الأنابيب الرئيسية الضرورية من ثمن المياه الذي سيدفعونه سنويا ، شريطة أن يتعهد كل فرد من أصحاب الأماكن ومشغليها المذكورين أعلاه باستهلاك المياه لمدة ثلاثة سنوات على الأقل .

الإحالة

المادة 9 من نظام مصلحة مياه أمانة العاصمة/ صادر بموجب المادة (44) الفقرة (1) من قانون مدينة عمان لسنة 1965 رقم 62 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1830، ص 1191)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية