التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 15من نظام مصلحة مياه أمانة العاصمة/ صادر بموجب المادة (44) الفقرة (1) من قانون مدينة عمان لسنة 1965 رقم 62 لسنة 1966

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1830، ص 1191
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1830ص 119131 آذار 1965

يقوم المجلس بناء على طلب أي مالك ، أو مشغل ، لأي مصنع أو محل عمل يقع بالقرب من شارع ضمن حدود التزويد ، تمر فيه أنابيب مياه رئيسية ذات حجم كاف لتركيب بريزة حريق عليها ، ( بإستثناء أنابيب الضخ الرئيسية ) بتركيب بريزة حريق على تلك الأنابيب ، وصيانتها وتجديدها من وقت لآخر على نفقة الطالب وذلك لاستعماله ذلك الطالب في إطفاءالحرائق ويترتب على الطالب أن يدفع أيضا ثمن مفتاح بريزة الحريق الذي تزوده به سلطة الإطفاء .

الإحالة

المادة 15 من نظام مصلحة مياه أمانة العاصمة/ صادر بموجب المادة (44) الفقرة (1) من قانون مدينة عمان لسنة 1965 رقم 62 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1830، ص 1191)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية