التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام مصلحة مياه أمانة العاصمة/ صادر بموجب المادة (44) الفقرة (1) من قانون مدينة عمان لسنة 1965 رقم 62 لسنة 1966

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1830، ص 1191
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1830ص 119131 آذار 1965

يكون للعبارات التالية الواردة في هذا النظام نفس المعاني المخصصة لها في القانون :- وتعني عبارة (القانون) - قانون مياه مدينة عمان رقم 14 لسنة 1965 وتعني سلطة الإطفاء - السلطة ا لمسؤولة عن فرقة الإطفائية وتعني سلطة الطرق العامة - السلطة المسؤولة عن صيانة الطريق العام موضوع البحث . ويعني البيت - بيت السكن وتشمل أي جزء من بنائه إن كان ذلك الجزء يستعمل كمسكن منفرد . وتعني سلطة المجاري - السلطة المسؤولة عن صيانة المجاري أو الأقنية موضوع البحث . وتعني أنابيب الضخ الرئيسة - خط الأنابيب الرئيسي المعد لنقل المياه من مصدرها إلى المصفاة أو الخزان العام أو من أية مصفاة أو خزان عام إلى مصفاة أخرى أو خزان عام آخر لنقل المياه المزودة بالجملة .

الإحالة

المادة 2 من نظام مصلحة مياه أمانة العاصمة/ صادر بموجب المادة (44) الفقرة (1) من قانون مدينة عمان لسنة 1965 رقم 62 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1830، ص 1191)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية