الجريدة الرسميةالعدد 1830ص 119131 آذار 1965
يكون للعبارات التالية الواردة في هذا النظام نفس المعاني المخصصة لها في القانون :-
وتعني عبارة (القانون) - قانون مياه مدينة عمان رقم 14 لسنة 1965
وتعني سلطة الإطفاء - السلطة ا لمسؤولة عن فرقة الإطفائية
وتعني سلطة الطرق العامة - السلطة المسؤولة عن صيانة الطريق العام موضوع البحث .
ويعني البيت - بيت السكن وتشمل أي جزء من بنائه إن كان ذلك الجزء يستعمل كمسكن منفرد .
وتعني سلطة المجاري - السلطة المسؤولة عن صيانة المجاري أو الأقنية موضوع البحث .
وتعني أنابيب الضخ الرئيسة - خط الأنابيب الرئيسي المعد لنقل المياه من مصدرها إلى المصفاة أو الخزان العام أو من
أية مصفاة أو خزان عام إلى مصفاة أخرى أو خزان عام آخر لنقل المياه المزودة بالجملة .