التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 43من نظام مصلحة مياه أمانة العاصمة/ صادر بموجب المادة (44) الفقرة (1) من قانون مدينة عمان لسنة 1965 رقم 62 لسنة 1966

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1830، ص 1191
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1830ص 119131 آذار 1965

1- يعاقب بغرامة لا تتجاوز (10) دنانير كل من يقوم بتركيب وصلة لأي جهاز عائد للمجلس أو يجري تغيير أنبوب التزويد أو أي جهاز مركب عليه بدون موافقة المجلس . 2- في حالة ارتكاب مثل هذه المخالفة يجوز للمجلس أن يستوفي من المخالف قيمة الضرر الذي أحدثه وقيمة المياه التي ضاعت أو التي أسيء استعمالها أو استهلكت بطريقة غير أصولية وذلك بغض النظر عما إذا كان المخالف قد حوكم جزائيا أم لا.

الإحالة

المادة 43 من نظام مصلحة مياه أمانة العاصمة/ صادر بموجب المادة (44) الفقرة (1) من قانون مدينة عمان لسنة 1965 رقم 62 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1830، ص 1191)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية