التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 45من نظام مصلحة مياه أمانة العاصمة/ صادر بموجب المادة (44) الفقرة (1) من قانون مدينة عمان لسنة 1965 رقم 62 لسنة 1966

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1830، ص 1191
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1830ص 119131 آذار 1965

المدة 45- 1-لا يجوز للمستهلك أن يقوم بنفسه : أ- يوصل أو يفك أي عداد معد لتسجيل كميات المياه التي تدفع أثمانها للمجلس ب- بإجراء أي وصل أو فصل آخر من خطوط المجلس الرئيسية أو أجهزته الأخرى . بل يترتب على المستهلك أن يعطي أشعارا بما يطلبه لا تقل مدته عن (3) ايام في الحالة المنصوص عنها في البند (أ) من هذه الفقرة ولا تقل عن 14 يوما في الحالة المنصوص عليها في البند (ب) من هذه الفقرة . 2- يعتبر المستهلك الذي يخالف أحكام هذه المادة بأنه ارتكب جرما بمقتضى هذا القانون .

الإحالة

المادة 45 من نظام مصلحة مياه أمانة العاصمة/ صادر بموجب المادة (44) الفقرة (1) من قانون مدينة عمان لسنة 1965 رقم 62 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1830، ص 1191)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية