التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام مصلحة مياه أمانة العاصمة/ صادر بموجب المادة (44) الفقرة (1) من قانون مدينة عمان لسنة 1965 رقم 62 لسنة 1966

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1830، ص 1191
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1830ص 119131 آذار 1965

1- باستثناء الحالات الطارئة ، يقوم المجلس بممارسة صلاحياته ، بموجب هذا الجزء من هذا النظام ، تحت إشراف الجهات المسؤولة المذكورة أعلاه ، أو من يمثلها ، وبموجب مخططات توافق عليها تلك الجهات أو من يمثلها . 2- إذا تخلفت الجهات المسؤولة أو من يمثلها عن تقديم ملاحظاتها حول المخططات التي قدمها المجلس وعن الحضور وممارسة حقها بالإشراف بعد استلامها إعلاما من المجلس كما ورد أعلاه فيجوز للمجلس أن يباشر بتلك الأعمال .

الإحالة

المادة 7 من نظام مصلحة مياه أمانة العاصمة/ صادر بموجب المادة (44) الفقرة (1) من قانون مدينة عمان لسنة 1965 رقم 62 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1830، ص 1191)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية