الجريدة الرسميةالعدد 1933ص 27132 تموز 1966
تتكون مالية الاتحاد من امواله المنقولة وغير المنقولة المتكونة من:-
أ- رسم انتساب النادي للاتحاد .
ب- رسم الاشتراك السنوي للاندية اعضاء الاتحاد .
ج- رسم تسجيل الحكام والاعبين والفرق الرياضية وغيرها من رسوم التسجيل والشهادات حسبما يقررها مجلس الادارة .
د- رسم اشتراك الفرق الرياضية في الدورات او مباريات البطولة المحلية والخارجية .
هـ- الغرامات المالية التي يفرضها مجلس الادارة او اللجان المنبثقة عنه .
و- الحصص المالية النسبية التي يحددها مجلس الادارة للاتحاد من صافي دخل المباريات ا لتي تجري بين فرق الاندية الاعضاء
او بين المنتخبات .
ز- المخصصات والمساعدات المالية التي تقدمها المؤسسة الى الاتحاد .
ح- التبرعات والهبات .