التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من النظام المالي للاتحادات الرياضية / صادر بمقتضى المادة (24) من القانون رقم 70 لسنة 1966 رقم 157 لسنة 1966

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1933، ص 2713
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1933ص 27132 تموز 1966

تتكون مالية الاتحاد من امواله المنقولة وغير المنقولة المتكونة من:- أ- رسم انتساب النادي للاتحاد . ب- رسم الاشتراك السنوي للاندية اعضاء الاتحاد . ج- رسم تسجيل الحكام والاعبين والفرق الرياضية وغيرها من رسوم التسجيل والشهادات حسبما يقررها مجلس الادارة . د- رسم اشتراك الفرق الرياضية في الدورات او مباريات البطولة المحلية والخارجية . هـ- الغرامات المالية التي يفرضها مجلس الادارة او اللجان المنبثقة عنه . و- الحصص المالية النسبية التي يحددها مجلس الادارة للاتحاد من صافي دخل المباريات ا لتي تجري بين فرق الاندية الاعضاء او بين المنتخبات . ز- المخصصات والمساعدات المالية التي تقدمها المؤسسة الى الاتحاد . ح- التبرعات والهبات .

الإحالة

المادة 3 من النظام المالي للاتحادات الرياضية / صادر بمقتضى المادة (24) من القانون رقم 70 لسنة 1966 رقم 157 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1933، ص 2713)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية