نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام الاجهزة اللاسلكية اللاقطة / صادر بمقتضى المادة الرابعة من قانون التلغراف اللاسلكي لسنة 1934 رقم 850 لسنة 1966
- الجريدة الرسمية
- العدد 1914، ص 684
- نُشر
- 16 نيسان 1966
- المواد
- 5
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام الاجهزة اللاسلكية اللاقطة / صادر بمقتضى المادة الرابعة من قانون التلغراف اللاسلكي لسنة 1934 رقم 850 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1914، ص 684)
حياة القانون
نظام الاجهزة اللاسلكية اللاقطة / صادر بمقتضى المادة الرابعة من قانون التلغراف اللاسلكي لسنة 1934 غير ساري
رقم 850 لسنة 1966 · 5 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 1914، ص 684، نُشر في 16 نيسان 1966
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1966 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
المواد 5
المادة 1
المادة 2
الماده 2- تخضع اجهزة الراديو للرسوم التالية المقطوعة وتحصل من قبل وزارة المالية / الجمارك عند التخليص عليها :- أ - 200 فلس عن كل جهاز راديو ترانزستور ذو موجة واحدة. ب- 300 فلس عن كل جهاز راديو ترانزستور ذي موجتين. جـ- 400 فلس عن كل جهاز …
المادة 3
المادة 4
المادة 5
اسأل مساعدك عن نظام الاجهزة اللاسلكية اللاقطة / صادر بمقتضى المادة الرابعة من قانون التلغراف اللاسلكي لسنة 1934.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.