التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام الاجهزة اللاسلكية اللاقطة / صادر بمقتضى المادة الرابعة من قانون التلغراف اللاسلكي لسنة 1934 رقم 850 لسنة 1966

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1914، ص 684
نُشر
16 نيسان 1966
المواد
5
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام الاجهزة اللاسلكية اللاقطة / صادر بمقتضى المادة الرابعة من قانون التلغراف اللاسلكي لسنة 1934 رقم 850 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1914، ص 684)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام الاجهزة اللاسلكية اللاقطة / صادر بمقتضى المادة الرابعة من قانون التلغراف اللاسلكي لسنة 1934 غير ساري

رقم 850 لسنة 1966 · 5 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 1914، ص 684، نُشر في 16 نيسان 1966

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1966 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

قانون التلغراف اللاسلكي رقم 100 لسنة 1934غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 5

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام الاجهزة اللاسلكية اللاقطة لسنة 1966) ويعمل به اعتبارا من 1966/4/1.

المادة 2

الماده 2- تخضع اجهزة الراديو للرسوم التالية المقطوعة وتحصل من قبل وزارة المالية / الجمارك عند التخليص عليها :- أ - 200 فلس عن كل جهاز راديو ترانزستور ذو موجة واحدة. ب- 300 فلس عن كل جهاز راديو ترانزستور ذي موجتين. جـ- 400 فلس عن كل جهاز …

المادة 3

تسرى احكام هذا النظام على الاجهزة التالية : التي تستورد او يتم التخليص عليها جمركيا اعتبارا من 1966/4/1، والتي لم يتم ترخيصها بموجب نظام الاجهزة اللاسلكية اللاقطة رقم (1) لسنة 1955.

المادة 4

مع مراعاة ما ورد في المادة الثانية من هذا النظام تشطب بقايا الرسوم المستحقة على افراد الجمهور بموجب نظام الاجهزة اللاسلكية رقم (1) لسنة 1955.

المادة 5

يلغى من نظام الاجهزة اللاسلكية اللاقطه رقم (1) لعام 1955 وما طرأ عليه من تعديلات ما يتعارض واحكام هذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام الاجهزة اللاسلكية اللاقطة / صادر بمقتضى المادة الرابعة من قانون التلغراف اللاسلكي لسنة 1934.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية