الجريدة الرسميةالعدد 1751ص 7021 نيسان 1964
الفصل الثالث
واجبات المسؤولين عن المراكز الثقافية
المادة 14- على مدير المركز ان يحتفظ بالسجلات التالية التي تكون خاضعة لتدقيق المسؤولين في وزارة التربية والتعليم :-
أ- سجل باسماء المعلمين ومؤهلاتهم العلمية.
ب- سجل باسماء كل دورة واعمارهم ومؤهلاتهم العلمية ومدة الدورة وتاريخ بدايتها ونهايتها.
ج- سجل باسماء الخريجين من جميع الدورات وبيان الشهادات التي منحها كل منهم وتاريخها.
د- سجل يثبت فيه ما يستوفيه المركز من اجور استنادا الى وثائق خطية.
هـ- اضبارة خاصة بالمراسلات الرسمية بين المركز والوزارة.
و- سجل زيارات المسؤولين وتوجيهاتهم.