التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · واجبات المسؤولين عن المراكز الثقافية

المادة 14من نظام المراكز الثقافية رقم 28 لسنة 1966

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1751، ص 702
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1751ص 7021 نيسان 1964

الفصل الثالث واجبات المسؤولين عن المراكز الثقافية المادة 14- على مدير المركز ان يحتفظ بالسجلات التالية التي تكون خاضعة لتدقيق المسؤولين في وزارة التربية والتعليم :- أ- سجل باسماء المعلمين ومؤهلاتهم العلمية. ب- سجل باسماء كل دورة واعمارهم ومؤهلاتهم العلمية ومدة الدورة وتاريخ بدايتها ونهايتها. ج- سجل باسماء الخريجين من جميع الدورات وبيان الشهادات التي منحها كل منهم وتاريخها. د- سجل يثبت فيه ما يستوفيه المركز من اجور استنادا الى وثائق خطية. هـ- اضبارة خاصة بالمراسلات الرسمية بين المركز والوزارة. و- سجل زيارات المسؤولين وتوجيهاتهم.

الإحالة

المادة 14 من نظام المراكز الثقافية رقم 28 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1751، ص 702)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية