التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · واجبات المسؤولين عن المراكز الثقافية

المادة 15من نظام المراكز الثقافية رقم 28 لسنة 1966

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1751، ص 702
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1751ص 7021 نيسان 1964

المادة 15- عند بدء كل سنة دراسية على مدير المركز ان يقدم الى مدير التربية والتعليم قبل نهاية الشهر الاول من بدء السنة الدراسية الامور التالية :- أ- نسختين من برنامج الدروس ومن جدول توزيع الحصص لكل موضوع في كل صفة او دورة ومجموع عدد الحصص الاسبوعية كما يبلغ مدير التربية والتعليم اي تغيير يطرأ في حينه. ب- بيانا بالاجور التي يتقاضاها المركز في جميع الدورات. ج- جدولا باسماء طلاب كل دورة عند بدئها وعند انتهائها.

الإحالة

المادة 15 من نظام المراكز الثقافية رقم 28 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1751، ص 702)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية